ص: ( ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن لحظة ) ش: هذا هو المشهور كما صرح به غير واحد. وقال ابن الماجشون : إن طهرت قبل الفجر بزمن يسع الغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزأها صومها، وإن كان الوقت ضيقا لا يسع الغسل لم يجزها صومها، انتهى من التوضيح، [ ص: 422 ] وظاهره: أنه يجوز لها الأكل عنده، فإنه قال بعد: وقال محمد بن مسلمة : تصوم وتقضي، وفي كلامه في الطراز ما يدل على ذلك، والله أعلم.


