ولو دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن يشتري به عبد فلان بعينه ثم يبيعه فاشتراه المضارب ولم يره وقد رآه رب المال  فلا خيار للمضارب فيه ; ولأن المضارب نائب عنه في الشراء ورؤية رب المال هنا دليل الرضا منه بذلك العيب حين أمر نائبه . 
وكذلك لو كان المضارب رآه ولم يره رب المال  فهذا كالأول في هذا الحكم . 
ولو كان العبد أعور وقد علم به أحدهما  لم يكن للمضارب أن يرده أبدا ; لأنه إن كان المضارب عالما به فهو ما استحق صفة السلامة بالإقدام على الشراء بعد علمه بالعيب وإن كان رب المال هو الذي علم له ، فأمره إياه بالشراء بعينه بعد علمه بعيبه دليل الرضا منه بالعيب ، ورضا رب المال معتبر في إسقاط خيار العيب للمضارب . 
وكذلك الوكيل بشراء عبد بعينه إذا اشتراه وقد كان الآمر رآه أو علم به فليس للوكيل أن يرده لما قلنا 
. 


						
						
