قال : ( وسواء كان العوض شيئا قليلا ، أو كثيرا من جنس الهبة ، أو من غير جنسها    ) ; لأن هذه ليست بمعاوضة محضة ، فلا يتحقق فيها الربا ، وإنما تأثير العوض في قطع الحق ، وفي الرجوع لتحصيل المقصود ، ولا فرق في ذلك بين القليل ، والكثير إذا بينه للواهب ، ورضي الواهب به . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					