( قال ) فإن أمر برجمه فرجع عن قوله درئ حد عنه  عندنا ، وقال  ابن أبي ليلى  رحمه الله تعالى : لا يدرأ عنه حد برجوعه ، وكذلك الخلاف في كل حد هو خالص حق الله تعالى ، واعتبر هذا الإقرار بسائر الحقوق مما لا يندرئ بالشبهات أو يندرئ بالشبهات كالقصاص وحد القذف فالرجوع عن الإقرار  باطل في هذا كله . 
( وحجتنا ) فيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن المقر بالسرقة الرجوع   } ، فلو لم يصح رجوعه لما لقنه ذلك ، فقد روينا { أن ماعزا  رضي الله عنه لما هرب انطلق المسلمون في أثره فرجموه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا خليتم سبيله   } ، ولأن الرجوع بعد الإقرار إنما لا يصح في حقوق العباد لوجود خصم يصدقه في الإقرار ويكذبه في الرجوع ، وذلك غير موجود فيما هو خالص حق الله تعالى فيتعارض كلاماه الإقرار والرجوع وكل واحد منهما متمثل بين الصدق والكذب والشبهة تثبت بالمعارضة 

 
				
 
						 
						

 
					 
					