فأما إذا خلط لبن امرأة بلبن امرأة أخرى ثم أوجر منه صبيا  فعلى قول  محمد  رحمه الله تعالى تثبت الحرمة منهما جميعا ; لأن الشيء يكثر بجنسه ، ولا يصير مستهلكا به ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله تعالى تثبت به الحرمة بينه وبين من يكون لبنها غالبا ; لأن المغلوب لا يظهر حكمه في مقابلة الغالب ، وعن  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى فيه روايتان في إحداهما اعتبر الأغلب كما هو قول  أبي يوسف  رحمه الله تعالى ، وفي الأخرى قال :  [ ص: 141 ] تثبت الحرمة منهما وهو قول  زفر  رحمه الله تعالى ، وأصل المسألة فيما إذا حلف لا يشرب من لبن هذه البقرة فخلط لبنها بلبن بقرة أخرى فشربه فهو على هذا الخلاف . 


						
						
