1972 - مسألة : وطلاق المريض  كطلاق الصحيح ، ولا فرق - مات من ذلك المرض أو لم يمت منه - فإن كان طلاق المريض ثلاثا ، أو آخر ثلاث ، أو قبل أن يطأها فمات ، أو ماتت - قبل تمام العدة أو بعدها - أو كان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها - حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة  ، فلا ترثه في شيء من ذلك كله ، ولا يرثها أصلا . 
وكذلك طلاق الصحيح للمريضة ، وطلاق المريض للمريضة  ، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة    - : وهذا مكان اختلف الناس فيه - : فقول أول - فيه : أنه ليس طلاقا ، كما نا محمد بن سعيد بن نبات  نا  ابن مفرج  نا  [ ص: 487 ] عبد الله بن جعفر بن الورد  نا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف  نا  يحيى بن بكير  نا  الليث بن سعد  عن  نافع - مولى ابن عمر    - قال : إن  عبد الرحمن بن عوف  طلق امرأة له كلبية في مرضه الذي مات فيه ، فكلمه  عثمان  ليراجعها ؟ فتلكأ عليه عبد الرحمن  ؟ فقال  عثمان    : قد أعرف إنما طلقها كراهية أن ترث مع أم كلثوم  ، وإني والله لأقسمن لها ميراثها ، وإن كانت أم كلثوم  أختي - قال  نافع    : وكان آخر طلاقها تطليقة في مرضه . 
فهذا  عثمان  يأمر عبد الرحمن  بمراجعتها بعد أن طلقها آخر طلاقها في مرضه - فصح أنه لم يكن يراه طلاقا . 
فكل ما روي عن  عثمان  بعد هذا فهو مردود إلى هذا . 
وجاء عن  عثمان  أيضا - أن عبد الرحمن بن مكمل  طلق بعض نسائه بعد أن أصابه فالج ، ثم مات بعد سنتين فورثها منه  عثمان    . وصح عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف الكلبية  ، وقد طلقها - وهو مريض - آخر ثلاث تطليقات ، ثم مات بعد أن أتمت عدتها ، فقيل  لعثمان    : لم تورثها من عبد الرحمن  ، وقد علمت أنه لم يطلقها ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل ؟ فقال  عثمان    : أردت أن تكون سنة يهاب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل . 
وقول آخر - ترثه ويرثها : كما روينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عمن سمع الحسن  يقول : يتورثان إن مات من مرضه ذلك . 
وقول ثالث - : ترثه - وإن صح ثم مات من مرض آخر - : روينا من طريق أبي عبيد  نا  عبد الله بن صالح  نا  الليث بن سعد  عن  يونس بن يزيد  عن الزهري    : أنه سئل عمن طلق امرأته - وهو مريض - فبتها فصح أياما - وهي في العدة - ثم مرض ثم مات من وجع آخر ، أو عاد له وجعه  ؟ قال الزهري    : نرى حين طلقها - وهو مريض - أنها - في قضاء  عثمان    - ترثه . 
وبهذا يقول  سفيان الثوري  ، والأوزاعي  ،  وزفر بن الهذيل  ،  وأحمد بن حنبل  ،  وإسحاق بن راهويه  ، كلهم يقول : إذا طلقها وهو مريض ، ثم صح ، ثم مات قبل انقضاء عدتها ، فإنها ترثه .  [ ص: 488 ] 
وقال الأوزاعي    : إن ملكها نفسها - وهو مريض - فطلقت نفسها لم ترثه ، وإن طلقها - وهو مريض - بإذنها ورثته . 
وقول رابع - رويناه من طريق  سعيد بن منصور  نا  إسماعيل بن عياش  عن  هشام بن عروة  أنه سأل أباه  عروة  عمن طلق امرأته ألبتة ، وهو مريض ؟ فقال  عروة    : لا يتوارثان إلا أن يكون بها حبل ، أو يطلق مضارة فيموت وهي في العدة منه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					