وأما الألفاظ التي لم تأت منها لفظة عن صاحب من الصحابة - رضي الله عنهم -  وإنما جاء فيها أقوال عن نفر من التابعين ، فنذكر منها ما يسر الله تعالى لذكره إن شاء الله عز وجل - : فمنها - قد أعتقتك ، فروينا عن  عطاء    : إن نوى الطلاق فهو طلاق ، وإلا فليس شيئا - .  [ ص: 452 ] 
وصح عن الحسن  فيمن قال لامرأته : أنت عتيقة  ، قال : هي واحدة - . 
وقال  قتادة    : من قال لها : أنت حرة  فله ما نوى . 
وأما - قد أذنت لك فتزوجي  ؟ فصح عن  إبراهيم  أنه ليس بشيء . 
وصح عنه أيضا : إن لم ينو طلاقا فليس بشيء . 
وعن الشعبي    : أقل من هذا يكون طلاقا . 
وصح عن  قتادة    : أنها طلقة . 
وروي عن الحسن    : هي طلقة رجعية . 
وأما - اخرجي عن بيتي ما يجلسك ، لست لي بامرأة  ؟ فصح عن الحسن  أنه قال : من كررها ثلاثا فهي واحدة ، وينوي . 
وأما - لا حاجة لي فيك    - فصح عن  إبراهيم  أنه قال : له نيته . 
وعن الحسن    : إن نوى الطلاق فهي طلقة ، وعن  مكحول    : ليس بشيء . 
ومن طريق  وكيع  عن  شعبة    : سألت الحكم بن عتيبة  ،  وحماد بن أبي سليمان  عمن قال لامرأته : اذهبي حيث شئت ، لا حاجة لي فيك  ؟ فقالا جميعا : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية . 
وأما - استبرئي ، واخرجي ، واذهبي    - فصح عن الحسن  في جميعها : إن نوى الطلاق فهي طلقة - وصح أيضا عن الحسن  فيمن قال لامرأته : اذهبي ، فلا حاجة لي فيك : أنها ثلاث . 
وأما - قد خليت سبيلك ، لا سبيل عليك  ؟ فروينا عن  إبراهيم  ، والشعبي    - ولم يصح عنهما - : هي طلقة بائنة - وصح عن الحكم بن عتيبة    : له نيته . 
وصح عن الحسن  في لا سبيل لي عليك : إن نوى طلاقا فهي واحدة رجعية ، وإلا فليس بشيء - رويناه أيضا عن الشعبي    . 
وأما - من قال : لست لي بامرأة - فروينا عن  إبراهيم  أنه قال : ما أراه - إن كرر ذلك ثلاثا - أراد إلا الطلاق - وصح عن  قتادة    : إن أراد بذلك طلاقا فهو طلاق - وتوقف فيها  سعيد بن المسيب    . 
وأما - أفلجي ; فروينا عن  طاوس    : إن نوى طلاقا فهو طلاق . 
 [ ص: 453 ] وأما - شأنكم بها ؟ فروينا عن القاسم بن محمد  أنه قال : رأى الناس أنها طلقة - وعن  مسروق  ،  وطاوس  ،  وإبراهيم    : ما أريد به الطلاق فهو طلاق . 
قال  أبو محمد    : لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فإن قالوا : الورع له أن يفارقها ؟ قلنا : إنما أورع لكل مفت في الأرض أن لا يحتاط لغيره بما يهلك به نفسه ، وأن لا يستحل تحريم فرج امرأة على زوجها وإباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى : { فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله    } . 
وروينا من طريق  عبد الرزاق  عن  معمر  عن  أيوب السختياني  عن  طاوس  عن  ابن عباس    : أنه كان لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق ؟ قال  ابن عباس    : ألا ترى أنه - جل وعز - ذكر الطلاق من قبله ، ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا ، ثم قال في الثالثة { فإن طلقها فلا تحل له من بعد    } . 
فهذا  ابن عباس  بأصح إسناد عنه : لا يرى طلاقا إلا بلفظ الطلاق ، أو ما سماه الله عز وجل طلاقا وهذا هو قولنا . 
قد ذكرنا خلاف  أبي حنيفة  ،  ومالك  لكل من روي عنه في ذلك شيء من الصحابة - رضي الله عنهم - وما قالاه مما لم يقله أحد قبلهما بغير نص في ذلك أصلا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					