[ ص: 329 ] بسم الله الرحمن الرحيم وبالله توفيقي ، وإليه متابي كتاب فسخ النكاح 1938 - مسألة : ما يقع به فسخ النكاح بعد صحته    : وهي ثمانية أوجه فقط - : أحدها - أن تصير حريمة برضاع وقد ذكرنا ذلك . 
والثاني - أن يطأها أبوه ، أو جده بجهالة ; أو بقصد إلى الزنا ، وقد ذكرنا ذلك . 
والثالث - أن يتم التعانه والتعانها . 
والرابع - أن تكون أمة فتعتق ، فلها الخيار في فسخ نكاحها من زوجها أو إبقائه . 
والخامس - اختلاف الدينين إلا في جهة واحدة ، وهي أن يسلم الزوج وهي كتابية ، فإنهما يبقيان على نكاحهما . 
وينقسم اختلاف دينهما في غير الوجه الذي ذكرنا خمسة أقسام - : أحدها - أن يسلم هو وهي كافرة غير كتابية . 
وثانيها - أن تسلم هي ، وهو كافر - كتابي ، أو غير كتابي - فلو أسلما معا ، فهما على نكاحهما . 
ثالثها - أن يرتد هو دونها . 
ورابعها - أن ترتد هي دونه . 
 [ ص: 330 ] وخامسها - أن يرتدا معا . 
ففي كل هذه الوجوه ينفسخ نكاحهما - سواء أسلم إثر إسلامها ، أو أسلمت إثر إسلامه ، أو راجع الإسلام ، أو راجعت الإسلام ، أو راجعاه معا - : لا ترجع إليه في كل ذلك إلا برضاهما وبصداق ، وبولي ، وإشهاد . 
ولا يجب أن يراعى في ذلك شيء من عدة ، ولا عرض إسلام . 
وقد أوضحنا كل هذا في " كتاب الجهاد " من ديواننا هذا . 
والحمد لله وحده . 
والسادس - أن يملكها ، أو بعضها . 
والسابع - أن تملكه أو بعضه . 
والثامن - موته أو موتها ، ولا خلاف في ذلك ، فلنذكر هنا - إن شاء الله تعالى - ما لم نذكره بعد ، وهو " اللعان " " وتخيير المعتقة " 


						
						
