1802 - مسألة : وأداء الشهادة  فرض على كل من علمها ، إلا أن يكون عليه حرج في ذلك لبعد مشقة ، أو لتضييع مال ، أو لضعف في جسمه ، فليعلنها فقط . 
قال تعالى : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا    } 
فهذا على عمومه إذا دعوا للشهادة ، أو دعوا لأدائها . 
ولا يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ، فيكون من فعل ذلك قائلا على الله تعالى ما لا علم له به . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					