[ ص: 364 ] مسألة : ولا تجوز الوصية لميت ; لأن الميت لا يملك شيئا ، فمن أوصى لحي ثم مات بطلت الوصية له .
فإن أوصى لحي ولميت جاز نصفها للحي وبطل نصف الميت .
وكذلك لو أوصى لحيين ثم مات أحدهما جاز للحي في النصف وبطلت حصة الميت - وهو قول علي بن أبي طالب وغيره .
وقال مالك : إن كان علم الموصي بأن الذي أوصى له ميت فهو لورثة الميت ، فإن كان لم يعلم فهو لورثة الموصي .
قال علي : هذا تقسيم فاسد بلا برهان - : فإن قيل : إذا أوصى له وهو ميت فإنما أراد أن يكون لورثته ؟ قلنا : هذا باطل ، ولو أراد الوصية لورثته لقدر على أن يقول ذلك ، فتقويله ما لم يقل حكم بالظن ، والحكم بالظن لا يحل .



