1664 - مسألة : ومن قال : لله تعالى علي عتق رقبة    : لزمته 
ومن قال : إن كان أمر كذا - مما لا معصية فيه - فعبدي هذا حر ، فكان ذلك الشيء  فهو حر ، وقد ذكرنا هذا في " كتاب النذور " . 
وأما من نذر رقبة  فهو نذر لا عتق فيما لا يملك ، فهو لازم لما ذكرناه في " كتاب النذور " وقد جاء في هذا نص وهو { قول معاوية بن الحكم  لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي لله رقبة أفأعتقها ؟ فسألها عليه السلام : أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال : هي مؤمنة ، فأعتقها   } فهذا نص جلي على لزوم الرقبة لمن التزمها لله تعالى - وبه عز وجل نتأيد . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					