1662 - مسألة : ومن قال : إن ملكت عبد فلان فهو حر  ، أو قال : إن اشتريته فهو  [ ص: 163 ] حر ، أو قال : إن بعت عبدي فهو حر  ، أو قال : شيئا من ذلك في أمة لسواه أو أمة له ثم ملك العبد والأمة ، أو اشتراهما " أو باعهما : لم يعتقا بشيء من ذلك . 
أما بطلان ذلك في عبد غيره ، وأمة غيره : فلما رويناه من طريق  مسلم  حدثني زهير بن حرب  نا  إسماعيل بن إبراهيم - هو ابن علية    - نا  أيوب - هو السختياني    - عن  أبي قلابة  عن أبي المهلب  عن  عمران بن الحصين  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " { لا وفاء لنذر في معصية ، ولا فيما لا يملك العبد   } . 
وأما بطلان ذلك في عبده وأمته ; فلأنه إذ باعهما فقد بطل ملكه عنهما ، ولا وفاء لعقده فيما لا يملكه - : روينا من طريق  حماد بن سلمة  نا زياد الأعلم  عن الحسن البصري  فيمن قال لآخر : إن بعت غلامي هذا منك فهو حر فباعه منه قال الحسن    : ليس بحر - ثم قال : ولو قال الآخر : إن اشتريته منك فهو حر ، ثم اشتراه منه فليس بحر - 
وهو قول  أبي سليمان  ، وأصحابنا - واختلف الحاضرون في ذلك - : فقال  الشافعي    : إن قال إن بعت غلامي فهو حر ، فباعه فهو حر . 
فإن قال : إن اشتريت غلام فلان فهو حر فاشتراه  فليس بحر . 
واحتج بعض أصحابه لقوله هذا بأنه إذا باعه فهو في ملكه بعد ، ما لم يتفرقا ، فلذلك عتق . 
قال  أبو محمد    : وهذا باطل ; لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : { لا بيع بينهما حتى يتفرقا   } فصح أنه لم يبعه بعد ، فإذا تفرقا فحينئذ باعه ، ولا عتق له في ملك غيره . 
وقال  أبو حنيفة  ، وسفيان  بعكس قول  الشافعي  ، وهو أنهما قالا : إن قال : إن بعت عبدي فهو حر . 
فباعه ، لم يكن حرا بذلك . 
فإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر . 
فاشتراه فهو حر . 
 [ ص: 164 ] وقال  مالك    : من قال : إن بعت عبدي فهو حر . 
فباعه فهو حر - وإن قال : إن اشتريت عبد فلان فهو حر . 
فاشتراه فهو حر . 
فلو قال : إن بعت عبدي فهو حر ، وقال آخر : إن اشتريت عبد فلان فهو حر . 
ثم باعه منه فإنه يعتق على البائع لا على المشتري . 
وقد روينا هذا القول عن  إبراهيم النخعي  ، والحسن  أيضا - وهذا تناقض منه ، وكلاهما يلزمه عتقه عنده بقولهما ، فقال بعض مقلديه : هو مرتهن بيمين البائع . 
قال  أبو محمد    : وهذا تمويه ; لأنه يعارضه الحنفي فيقول : بل هو مرتهن بيمين المشتري - ويعارضه آخر فيقول : بل هو مرتهن بيمينهما جميعا فيعتق عليهما جميعا . 
وقال  حماد بن أبي سليمان    : يعتق على المشتري ، ويشتري البائع بالثمن عبدا فيعتقه - وهذا عجب عجيب ليت شعري كيف يجوز عنده بيعه لمن نذر عتقه ثم يلزمه عتقا فيما لم ينذر عتقه ، وهذه صفة الرأي في الدين - ونحمد الله على عظيم نعمته . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					