1656 - مسألة : والتسوية بين الولد فرض في الحبس  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { اعدلوا بين أبنائكم   } " فإن خص به بعض بنيه ، فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلة والسكنى مع الذي خصه .  [ ص: 160 ] برهان ذلك : أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أحدهما - تحبيس الأصل ، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بأننا عن مال المحبس . 
والثاني - التسبيل والصدقة ، فإن وقع فيها حيف  رد ولم يبطل خروج الأصل محبسا لله عز وجل ما دام الولد أحياء ، فإذا مات المخصوص بالحبس  رجع إلى من عقب عليه بعده ، وخرج سائر الولد عنه ; لأن المحاباة قد بطلت - وبالله تعالى التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					