1132 - مسألة : ومن حلف أن لا يفعل أمرا كذا ، ففعله ناسيا أو مكرها ، أو غلب بأمر حيل بينه وبينه به  ، أو حلف على غيره أن يفعل فعلا ذكره له ، أو أن لا يفعل فعلا كذا - ففعله المحلوف عليه عامدا أو ناسيا ، أو شك الحالف أفعل ما حلف أن لا يفعله أم لا ؟ أو فعله في غير عقله ، فلا كفارة على الحالف في شيء من كل ذلك ولا إثم . 
روينا من طريق  هشيم  عن المغيرة  عن  إبراهيم النخعي  قال : لغو اليمين : هو أن يحلف على الشيء ثم ينسى - قال  هشيم    : وأخبرني منصور  عن الحسن  بمثله . 
برهان ذلك - : قول الله تعالى {    : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان    } . 
وقال تعالى {    : ولكن ما تعمدت قلوبكم    } . 
وقد قلنا : إن الحنث ليس إلا على قاصد إلى الحنث يتعمد له بنص القرآن ، وهؤلاء كلهم غير قاصدين إليه ، فلا حنث عليهم ، إذ لم يتعمدوه بقلوبهم .  [ ص: 288 ] وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم {   : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه   } . 
وأنه { رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق   } . 
ولقول الله تعالى {    : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها    } . 
وبالمشاهدة ندري أنه ليس في وسع الناس ، ولا المغلوب بأي وجه : منع أن يفعل ما نسي ولا ما غلب على فعله - فصح بنص القرآن أنه لم يكلف فعل ذلك ، وإذ ليس مكلفا لذلك فقد سقط عنه الوفاء بما لم يكلف الوفاء به وهذا في غاية البيان ، والحمد لله رب العالمين - وهو قول الحسن  ،  وإبراهيم    . 
روينا من طريق  سعيد بن منصور  نا  هشيم  أنا  منصور هو ابن المعتمر    - عن الحسن البصري  قال : إذا أقسم على غيره فأحنث  فلا كفارة عليه . 
ومن طريق  هشيم  نا مغيرة  عن  إبراهيم  فيمن أقسم على غيره فأحنثه أحب إلي للمقسم أن يكفر ، فلم يوجبه إلا استحبابا . 


						
						
