1029 - مسألة : وكل ما تغذى من الحيوان المباح أكله بالمحرمات  فهو حلال : كالدجاج المطلق ، والبط ، والنسر ، وغير ذلك . ولو أن جديا أرضع لبن خنزيرة  لكان أكله حلالا حاشا ما ذكرنا من الجلالة لأن الله تعالى قال : { وقد فصل لكم ما حرم عليكم    } . فلم يفصل لنا تحريم شيء من أجل ما يأكل إلا الجلالة { وما كان ربك نسيا    } . وقد صح عن  أبي موسى  تحليل الدجاج وإن كان يأكل القذر . وروينا عن  ابن عمر  أنه كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا حتى يطيب بطنها . قال  أبو محمد    : هذا لا يلزم لأنه إن كان حبسها من أجل ما في قانصتها مما أكلت فالذي في القانصة لا يحل أكله جملة ، لأنه رجيع ، وإن كان من أجل استحالة المحرمات التي أكلت فلا يستحيل لحمها في ثلاثة أيام ، ولا في ثلاثة أشهر بل قد صار ما تغذت به من ذلك لحما من لحمها ، ولو حرم من ذلك لحرم من الثمار والزرع ما ينبت على الزبل - وهذا خطأ . وقد قدمنا أن الحرام إذا استحالت صفاته واسمه بطل حكمه الذي علق على ذلك الاسم وبالله تعالى التوفيق . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					