( ولا يدعو إذا استراح ) لعدم وروده ( ولا يكره الدعاء بعد التراويح    ) خلافا  لابن عقيل  لعموم { فإذا فرغت فانصب    }   ( ووقتها ) أي التراويح    ( بعد ) صلاة ( العشاء و ) بعد ( سنتها ) قال  المجد  في شرحه : ; لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار فكان إتباعها لها أولى ( قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني ) فلا تصح قبل صلاة العشاء فمن صلى العشاء ثم التراويح ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا  أعاد التراويح ; لأنها سنة تفعل بعد مكتوبة ، فلم تصح قبلها كسنة العشاء وإن طلع الفجر فات وقتها وظاهر كلامهم : لا تقضى ، وإن صلى التراويح بعد العشاء وقبل سنتها  صح جزما ولكن الأفضل فعلها بعد السنة على المنصوص هذا حاصل كلام ابن قندس  قلت  وكذا لو صلاها بعد الوتر وقبل الفجر . 


						
						
