( وإن أقر ) المريض ( لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها )  قلت    : أو لم يتزوجها ( ومات من مرضه لم يصح إقراره ) بغير إجازة الباقي لأنه إقرار لوارث في مرض الموت أشبه ما لم يبنها ; ولأن الاعتبار بحال الإقرار وهي وارثة حينه . 
وفي الرعاية الكبرى : لو أقر لها بدين ثم تزوجها ومات بطل إلا أن يجيز الورثة ( وإن أقر أنه كان طلقها في صحته  لم يسقط ميراثها ) لأنه متهم وكما لو طلقها في مرضه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					