( ويجبر متعين لها ) أي للإمامة  لئلا تذهب حقوق الناس   ( وتصرفه ) أي الإمام ( على الناس بطريق الوكالة لهم  فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ) وتقدم في باب العاقلة ( ولهم ) أي أهل الحل والعقد ( عزله إن سأل العزل لقول )  أبي بكر ( الصديق )  رضي الله عنه ( أقيلوني أقيلوني ) قالوا : لا نقيلك ( وإلا ) أي وإن لم يسأل العزل ( حرم ) عزله ( إجماعا ) سواء كان سأل الإمامة أو لا خلافا لما توهمه عبارة التنقيح وتبعه في المنتهى   ( ولا ينعزل ) الإمام ( بفسقه )  بخلاف  القاضي  لما فيه من المفسدة   ( ولا ) يعزل ( بموت من بايعه )  لأنه ليس وكيلا عنه بل عن المسلمين ( ويحرم قتاله ) لما سبق . 


						
						
