( ولا يكره الانتباذ في الدباء    ) بضم الدال وتشديد الباء وهي القرع والواحدة دباءة والمراد القرعة اليابسة المجعولة وعاء ( والحنتم ) الجرار المدهونة واحدها حنتمة ( والمزفت ) أي الوعاء المطلي بالزفت ( والمقير ) أي الإناء المطلي بالقار وكذا ما يصنع من الخشب والنقير وهو أصل النخلة ينقر ثم ينبذ فيه فعيل بمعنى مفعول ( كغيرها ) وما روي في الصحيحين من النهي عن الانتباذ فيها منسوخ بحديث  بريدة  يرفعه : { كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا   } رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي    . 
( ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبتين كتمر وزبيب ) معناه كتمر ( وبسر أو مذنب ) وهو ما نصفه بسر ونصفه رطب ( وحده ) لأنه كنبيذ بسر مع رطب روى  جابر    : { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ الرطب والزبيب جميعا   } رواه الجماعة إلا الترمذي    . 
وعن  أبي سعيد  قال { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال : من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا   } رواه  مسلم   والنسائي  قال  أحمد  في الرجل ينقع الزبيب والتمر الهندي والعناب ونحوه ينقعه غدوة ويشربه عشية للدواء " أكرهه لأنه نبيذ ولكن يطبخه ويشربه على المكان " ( ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ) بلياليهن فيحرم لما سبق ( ولينبذ كل واحد ) من الخليطين ( وحده ) لحديث  أبي سعيد  السابق ( ولا بأس بالفقاع ) لأنه نبيذ لم تأت عليه ثلاثة أيام ولا هو مشتد وليس المقصود منه الإسكار وإنما يتخذ لهضم الطعام وصدق الشهوة ( والخمرة إذا فسدت فصيرت خلا لم تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا ) بنفسها أو بنقل لغير قصد تخليل ( فهي حلال ) لقول  عمر  على المنبر " لا يحل خمر خل أفسدت حتى يكون الله هو الذي تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلا ما لم يتعمد لإفسادها " رواه أبو عبيدة  بمعناه ( وتقدم في باب إزالة النجاسة ) موضحا . 


						
						
