( ولو قيل له ) أي للزوج ( أطلقت امرأتك ؟ أو ) قيل له ( امرأتك طالق ؟ فقال نعم ) وأراد الكذب  طلقت لأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح بلفظ صريح ألا ترى أنه لو قيل له : ألفلان عليك كذا ؟ فقال نعم كان إقرارا ( أو ) قيل له ( ألك امرأة فقال قد طلقتها وأراد الكذب طلقت ) لأنه صريح يحتاج إلى نية ( ولو قيل له ألك امرأة ؟ فقال لا وأراد الكذب لم تطلق    ) لأنه كناية ومن أراد الكذب لم ينو الطلاق ( ولو حلف بالله على ذلك ) أي على أنه لا امرأة له ولم يرد به الطلاق ( وإلا ) بأن لم يرد به الكذب بل نوى الطلاق ( طلقت ) امرأته كسائر الكنايات . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					