( ويقبل قول القائف  في غير بنوة ، كأخوة وعمومة ) وخؤولة لحديث عروة  عن  عائشة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه   } ذكره الحارثي  ولا يختص بالعصبات كما تقدم لأن المقصود معرفة شبه المدعي للميت بشبه مناسبيه وهو موجود فيما هو أعم من العصبات . 


						
						
