( فإن أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء  ، حبسه الحاكم ) لما روى عمرو بن الشريد  عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته   } رواه  أحمد  وأبو داود  وغيرهما قال  أحمد  قال  وكيع    " عرضه " شكواه " وعقوبته " حبسه وظاهر كلامه : أنه متى توجه حبسه حبس ولو كان أجيرا في مدة الإجارة ، أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع  [ ص: 420 ] تتمة " قال الشيخ تقي الدين    : ولا يجب حبسه في مكان معين ، بل المقصود : منعه من التصرف حتى يؤدي الحق ، فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج ( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس ( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه ( أو يرضى ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه " فائدة " روى  البخاري  عن  أبي موسى    " الحبس على الدين من الأمور المحدثة " وأول من حبس عليه  شريح  وكان الخصمان يتلازمان . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					