( ولو جعل ) إنسان  [ ص: 319 ]   ( له ) أي : لآخر ( جعلا على اقتراضه له بجاهه  جاز ) ; لأنه في مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ( لا أن جعل له جعلا على ضمانه له ) فلا يجوز نص عليهما ; لأنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجز ، ومنعه الأزجي  في الأول أيضا . 
( قال ) الإمام (  أحمد    : ما أحب أن يقترض بجاهه لإخوانه ) قال  القاضي    : إذا كان من يقترض له غير معروف بالوفاء ، لكونه تغريرا بمال المقرض وإضرارا به ، أما إن كان معروفا بالوفاء فلا يكره ، لكونه إعانة له ، وتفريجا لكربته . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					