( أو ) اختلفا ( في صفة ) السلعة التالفة  ككون العبد كان كاتبا ، فقول مشتر بيمينه ( أو ) اختلفا في ( قدر ) السلعة التالفة  ، بأن قال البائع : كان المبيع قفيزين فقال المشتري : بل قفيزا ( فقول مشتر بيمينه ) لأنه غارم والقول قول الغارم ( فلو وصفها ) مشتر ( بعيب ، كبرص وخرق ثوب وغيرهما ) كقطع أصبع ( فقول من ينفيه ) وهو البائع ( بيمينه ) كما في بعض النسخ لأن الأصل عدم العيب وإن ثبت أن السلعة كانت معيبة ، قبل قول المشتري في تقدم العيب على البيع لما تقدم . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					