( وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط    ) ; لأنه واجب بأصل الشرع أشبه الصوم والصلاة أول الوقت ، ( ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر ) ، وما زاد فمن مالها ( وإلا ) أي : وإن لم تكمل شروط الحج المرأة ( فله ) أي : للزوج ( منعها من الخروج إليه و ) من ( الإحرام به ) لتفويتها حقه فيما ليس بواجب عليها ، و ( لا ) يملك ( تحليلها ) منه ( إن أحرمت به ) لوجوب إتمامه بشروعها فيه . 
  ( وليس له ) أي : الزوج ( منعها ) من العمرة الواجبة إذا كملت شروطها    ( ولا تحليلها من العمرة الواجبة ) إذا أحرمت بها ، وإن لم تكمل شروطها لوجوبها بالشروع كالحج . 
( وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه    ) نص عليه خروجا من الخلاف ، ( وإن كان ) زوجها ( غائبا  كتبت إليه ) تستأذنه ( فإن أذن ) فلا كلام ، ( وإلا ) أي وإن لم يأذن ( حجت بمحرم ) لتؤدي ما فرض عليها إذ لا يسقط الفرض عنها بعدم إذنه . 
ولا يجوز لها السفر إلا بمحرم  أذن أو لم يأذن كما يأتي ( يأتي ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة    ) لوجوب إتمام العدة في المسكن الذي وجبت فيه ، ولا يفوت الحج بالتأخير ( دون المبتوتة ) أي المفارقة في الحياة بائنا فلا تمنع من الحج ، ( ويأتي في العدد ) موضحا ، والرجعية حكمها كالزوجة فيما تقدم . 
( ولو أحرمت بواجب فحلف ) زوجها ( بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام  لم يجز أن تحل ) من إحرامها ; لأن الطلاق مباح فليس لها ترك الفريضة لأجله ، ونقل ابن منصور  هي بمنزلة المحصر رواه عن  عطاء  ، واختاره ابن أبي موسى  كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع له مالها ، ونقل مهنا  أن  أحمد  سئل عن المسألة . 
فقال : قال  عطاء    " الطلاق هلاك وهي بمنزلة المحصر . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					