باب الاعتكاف وأحكام المساجد " ( وهو ) أي : الاعتكاف لغة لزوم الشيء ومنه قوله تعالى {    : يعكفون على أصنام لهم    } يقال : عكف بفتح الكاف يعكف بضمها وكسرها ، وشرعا ( لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة ) يأتي بيانها ( من مسلم ) لا كافر ولو مرتدا ( عاقل ولو مميزا ) فلا يصح من مجنون ولا طفل لعدم النية ( طاهر مما وجب غسلا ) فلا يصح من جنب ونحوه ولو متوضئا   ( وأقله ) أي : الاعتكاف    ( ساعة ) قال في الإنصاف : أقله إذا كان تطوعا أو نذرا مطلقا : ما يسمى به معتكفا لابثا قال في الفروع : ظاهره ولو لحظة وفي كلام جماعة من الأصحاب : أقله ساعة لا لحظة وهو ظاهر كلامه في المذهب وغيره ا هـ وقال الزركشي    : وأقله أدنى لبث ا هـ وقول المصنف  بعد : ولا يكفي عبوره ، يدل على أن المراد بالساعة ما يتناول اللحظة وقد حكيت كلامه في حاشية المنتهى ، ( فلو نذر اعتكافا وأطلق ) فلم يقيده بمدة    ( أجزأته ) الساعة على ما تقدم   ( ولا يكفي عبوره ) بالمسجد من غير لبث    ; لأنه لا يسمى معتكفا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					