( ويحرم السؤال ) أي سؤال الزكاة  أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ( وله ما يغنيه ) أي يكفيه ; لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم محرمة ( ولا بأس بمسألة شرب الماء    ) نص عليه ، واحتج بفعله  [ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان : لا يستسقى ، يكون أحمق   ( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض )  نص عليهما ، قال الآجري     : يجب أن يعلم حل المسألة ، ومتى تحل وما قاله معنى قول  أحمد  في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه : فرض   ( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير  ، كشسع النعل ) أي سيره ; لأنه في معنى مسألة شرب الماء . 


						
						
