( 1089 ) فصل : ومن أوتر من الليل ، ثم قام للتهجد ، فالمستحب أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره .  روي ذلك عن  أبي بكر الصديق  ،  وعمار  ،  وسعد بن أبي وقاص  وعائذ بن عمرو  ،  وابن عباس  ،  وأبي هريرة  ، وعائشة    . وكان  [ ص: 454 ]  علقمة  لا يرى نقض الوتر . وبه قال  طاوس  ، وأبو مجلز    . وبه قال  النخعي  ،  ومالك  ، والأوزاعي  ،  وأبو ثور    . وقيل  لأحمد    : ولا ترى نقض الوتر ؟ فقال لا ثم قال : وإن ذهب إليه رجل فأرجو ، لأنه قد فعله جماعة . ومروي . عن  علي  ،  وأسامة  ،  وأبي هريرة  ،  وعمر  ،  وعثمان   وسعد  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وابن مسعود  وهو قول إسحاق    . 
ومعناه أنه إذا قام للتهجد يصلي ركعة تشفع الوتر الأول ، ثم يصلي مثنى مثنى ، ثم يوتر في آخر التهجد . ولعلهم ذهبوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا   } . ولنا : ما روى قيس بن طلق  ، قال : { زارنا طلق بن علي  في يوم من رمضان ، فأمسى عندنا وأفطر ، ثم قام بنا تلك الليلة ، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه ، حتى إذا بقي الوتر قدم رجلا ، فقال : أوتر بأصحابك ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وتران في ليلة   } . رواه أبو داود  ، والترمذي  ، وقال : حديث حسن وروي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه قال : أما أنا فإني أنام على فراشي ، فإن استيقظت صليت شفعا حتى الصباح . رواه  الأثرم    . وكان  سعيد بن المسيب  يفعله . 


						
						
