[ ص: 154 ] كتاب الشهادات والأصل في الشهادات  الكتاب والسنة والإجماع والعبرة ; أما الكتاب ، فقول الله تعالى : { واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء    } . وقال تعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } . { وأشهدوا إذا تبايعتم    } . 
وأما السنة ، فما روى  وائل بن حجر  ، قال : { جاء رجل من حضرموت  ، ورجل من كندة  إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله ، إن هذا غلبني على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي ، وفي يدي ، وليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة ؟ . قال : لا . قال : فلك يمينه . قال : يا رسول الله ، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء . قال : ليس لك منه إلا ذلك . قال : فانطلق الرجل ليحلف له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ، ليلقين الله وهو عنه معرض   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . 
وروى محمد بن عبيد الله العزرمي  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه   } . قال الترمذي    : هذا حديث في إسناده مقال ، والعزرمي  يضعف في الحديث من قبل حفظه ، ضعفه  ابن المبارك  وغيره ، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا . قال الترمذي    : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس ، فوجب الرجوع إليها . قال  شريح    : القضاء جمر ، فنحه عنك بعودين . يعني الشاهدين . وإنما الخصم داء ، والشهود شفاء ، فأفرغ الشفاء على الداء . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					