( 8129 ) فصل : فإن حلف عليها أن لا تخرج من هذه الدار إلا بإذنه ، فصعدت سطحها ، أو خرجت إلى  [ ص: 48 ] صحنها  ، لم يحنث ، لأنها لم تخرج من الدار . وإن حلف لا تخرج من البيت ، فخرجت إلى الصحن ، أو إلى سطحه ، حنث . وهذا مقتضى مذهب  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . ولو حلف على زوجته لا تخرج ، ثم حملها فأخرجها ، فإن أمكنها الامتناع فلم تمتنع  ، حنث . وقال  الشافعي    : لا يحنث ; لأنها لم تخرج ، إنما أخرجت . 
ولنا ، أنها خرجت مختارة ، فحنث ، كما لو أمرت من حملها ، والدليل على خروجها ، أن الخروج الانفصال من داخل إلى خارج ، وقد وجد ذلك . وما ذكره يبطل بما إذا أمرت من حملها ، فأما إن لم يمكنها الامتناع ، فيحتمل أن لا يحنث . وهو قول أصحاب  الشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأن الخروج لا ينسب إليها ، فأشبه ما لو حملها غير الحالف . ويحتمل أن يحنث ; لأنه مختار لفعل ما حلف على تركه . وإن حلف لا تخرجي إلا بإذن زيد ، فمات زيد ولم يأذن ، فخرجت  ، حنث الحالف ; لأنه علقه على شرط ، ولم يوجد ، ولا يجوز فعل المشروط . 


						
						
