[ ص: 84 ] باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك التحريم للنكاح  ضربان : تحريم عين ، وتحريم جمع . ويتنوع أيضا نوعين : تحريم نسب ، وتحريم سبب . والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع ، فأما الكتاب : فقول الله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم    } والآية التي قبلها والتي بعدها ، وأما السنة : فروى  أبو هريرة  عن رسول الله أنه قال {   : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها   } متفق عليه 
وعن  عائشة  رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {   : إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة   } أخرجه  مسلم  وأجمعت الأمة على تحريم ما نص الله تعالى على تحريمه . 


						
						
