الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                                            فَصْلٌ : فِي مِيرَاثِ ابْنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ إذَا خَلَّفَ أُمَّهُ وَأُمَّ أَبِيهِ ، وَهِيَ الْمُلَاعَنَةُ ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَالْبَاقِي لَهَا بِالرَّدِّ . وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ . وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ; الْبَاقِي لِأُمِّ أَبِيهِ ; لِأَنَّهَا عَصَبَةُ أَبِيهِ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَيُعَابَا بِهَا فَيُقَالُ : جَدَّةٌ وَرِثَتْ مَعَ أُمٍّ أَكْبَرَ مِنْهَا . وَإِنْ خَلَّفَ جَدَّتَيْهِ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ ، عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ وَفِي قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، السُّدُسُ بَيْنَهُمَا فَرْضًا ، وَبَاقِي الْمَالِ لِأُمِّ أَبِيهِ . أُمُّ أُمٍّ وَخَالِ أَبٍ لِأُمٍّ ; لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَفِي الْبَاقِي قَوْلَانِ ; أَحَدُهُمَا ، أَنَّهُ لَهَا بِالرَّدِّ . وَالثَّانِي ، لِخَالِ الْأَبِ ، وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ ، الْكُلُّ لِلْجَدَّةِ . خَالٌ وَعَمٌّ وَخَالِ أَبٍ وَأَبُو أُمِّ أَبٍ ، الْمَالُ لِلْعَمِّ ; لِأَنَّهُ أَبُو الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَمٌّ فَلِأَبِي أُمِّ الْأَبِ ; لِأَنَّهُ أَبُوهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِخَالِ الْأَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْخَالِ ; لِأَنَّهُ ذُو رَحِمِهِ . بِنْتٌ وَعَمٌّ . لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَالْبَاقِي لِلْعَمِّ . وَفِي قَوْلِ عَلِيٍّ : الْكُلُّ لِلْبِنْتِ ; لِأَنَّهُ يُقَدَّمُ الرَّدُّ عَلَى تَوْرِيثِ عَصَبَةِ أُمِّهِ . بِنْتٌ وَأُمٌّ وَخَالٍ ، الْمَالُ بَيْنَ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ عَلَى أَرْبَعَةٍ ، بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ ، وَلَا شَيْءَ لِلْخَالِ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعَصَبَةِ الْمُلَاعَنَةِ ، وَلَوْ كَانَ بَدَلَ الْخَالِ خَالُ أَبٍ ، كَانَ الْبَاقِي لَهُ ; لِأَنَّهُ عَصَبَةُ الْمُلَاعَنَةِ . فَأَمَّا ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَإِذَا خَلَّفَ عَمَّهُ وَعَمِّ أَبِيهِ ، فَالْمَالُ لِعَمِّهِ ; لِأَنَّهُ عَصَبَتُهُ ، وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إجْمَاعًا . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمُّ الْأَبِ أَوْلَى ; لِأَنَّهُ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَهَذَا غَلَطٌ بَيِّنٌ ; لِأَنَّ الْعَصَبَاتِ إنَّمَا يُعْتَبَرُ أَقْرَبُهُمْ مِنْ الْمَيِّتِ ، لَا مِنْ آبَائِهِ . وَإِنْ خَلَّفَ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ مُتَحَاذِيَاتٍ ، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ، وَالْبَاقِي رَدٌّ عَلَيْهِنَّ ، فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ . وَفِي الثَّانِيَةِ لِأُمِّ أَبِي أَبِيهِ . وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنْ خَلَّفَ أُمَّهُ ، وَجَدَّتَهُ ، وَجَدَّةَ أَبِيهِ ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، وَلَا شَيْءَ لِجَدَّتِهِ ، وَفِي الْبَاقِي رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا ، يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ . وَالثَّانِيَةُ ; لِجَدَّةِ أَبِيهِ وَإِنْ خَلَّفَ خَالَهُ وَخَالِ أَبِيهِ وَخَالِ جَدِّهِ ، فَالْمَالُ لِخَالِ جَدِّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِخَالِهِ ، وَلَا شَيْءَ لِخَالِ أَبِيهِ . فَأَمَّا وَلَدُ بِنْتِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَلَيْسَتْ الْمُلَاعَنَةُ عَصَبَةً لَهُمْ فِي قَوْلِ الْجَمِيعِ ; لِأَنَّ لَهُمْ نَسَبًا مَعْرُوفًا مِنْ جِهَةِ أَبِيهِمْ ، وَهُوَ زَوْجُ بِنْتِ الْمُلَاعَنَةِ . وَلَوْ أَعْتَقَتْ بِنْتُ الْمُلَاعَنَةِ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى ، وَخَلَّفَ أُمَّ مَوْلَاتِهِ ، وَرِثَتْ مَالَ الْمَوْلَى ; لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ لَبِنْتِهَا ، وَالْبِنْتُ عَصَبَةٌ لِمَوْلَاهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ .

                                                                                                                                            ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                                            الخدمات العلمية