( 4883 ) مسألة قال : ( وإذا كانت بنت وأخت وجد ،  فللبنت النصف ، وما بقي فبين الجد والأخت ، على ثلاثة أسهم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ) إنما كان كذلك ; لأن المقاسمة هاهنا أحظ للجد . وقال  علي  رضي الله عنه للبنت النصف ، وللجد السدس ، والباقي للأخت . وعند  ابن مسعود  الباقي بعد فرض البنت بين الجد والأخت نصفين ; لأن كل واحد منهما لو انفرد أخذ المال بالتعصيب ، فإذا اجتمعا اقتسما ، كما لو كان مكانها أخ . 
فأما  علي  فبنى على أصله في أن الأخوات لا يقاسمن الجد ، وإنما يفرض لهن ، فلم يفرض لها هاهنا ; لأن الأخت مع البنت عصبة ، وأعطى الجد السدس ، كما لو انفرد معها ، وجعل لها الباقي . ولنا ، أن الجد يقاسم الأخت ، فيأخذ مثلها إذا كان معها أخ ، فكذلك إذا انفردت . وهذه إحدى مربعات  ابن مسعود    . 


						
						
