[ ص: 189 ] باب الجدات ( 4858 ) مسألة قال  أبو القاسم  رحمه الله : وللجدة إذا لم تكن أم السدس  قال  أبو بكر بن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وحكى غيره رواية شاذة عن  ابن عباس  أنها بمنزلة الأم ; لأنها تدلي بها ، فقامت مقامها ، كالجد يقوم مقام الأب . ولنا ، ما روى قبيصة بن ذؤيب  ، قال : { جاءت الجدة إلى  أبي بكر  ، تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء ، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . فقال  المغيرة بن شعبة    : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة  ، فأمضاه لها  أبو بكر  ، فلما كان  عمر  ، جاءت الجدة الأخرى ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، فما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .   } رواه  مالك  في موطئه ، وأبو داود  ، والترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه . وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات  من جميع الجهات . وقد روى ابن بريدة ،  عن أبيه ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .   } رواه أبو داود    . وهذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا . ولأن الجدة تدلي بالأم ، فسقطت بها ، كسقوط الجد بالأب ، وابن الابن به . 
فأما أم الأب ، فإنها أيضا إنما ترث ميراث أم ; لأنها أم ، ولذلك ترث وابنها حي ، ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده . 


						
						
