( 4833 ) فصل : إذا قيل امرأة خلفت أما ، وابني عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم وثلاثة إخوة  [ ص: 174 ] مفترقين  ، فقل : هذه المشركة ، للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث ، وسقط الأخوات من الأبوين والأب . ومن شرك جعل للأخ من الأبوين التسع ، ولكل واحد من الأخوين من الأم تسعا . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					