( 4830 ) مسألة ; قال : وإذا كان زوج وأبوان  ، أعطي الزوج النصف ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . وإذا كانت زوجة وأبوان  ، أعطيت الزوجة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب . هاتان المسألتان تسميان العمريتين ; لأن  عمر  رضي الله عنه قضى فيهما بهذا القضاء ، فاتبعه على ذلك  عثمان  ،  وزيد بن ثابت  ،  وابن مسعود  ، وروي ذلك عن  علي  وبه قال الحسن  ،  والثوري   ومالك  ،  والشافعي  ، رضي الله عنهم ، وأصحاب الرأي . 
وجعل  ابن عباس  ثلث المال كله للأم في المسألتين ; لأن الله تعالى فرض لها الثلث عند عدم الولد والإخوة ، وليس هاهنا ولد ولا إخوة . ويروى ذلك عن  علي    . ويروى ذلك عن  شريح  في زوج وأبوين . وقال  ابن سيرين  كقول الجماعة في زوج وأبوين ، وكقول  ابن عباس  في امرأة وأبوين . وبه قال  أبو ثور    ; لأننا لو فرضنا للأم ثلث المال في زوج وأبوين ، لفضلناها على الأب ، ولا يجوز ذلك ، وفي مسألة المرأة ، لا يؤدي إلى ذلك . 
واحتج  [ ص: 172 ]  ابن عباس  بعموم قوله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث    } . وبقوله عليه السلام : { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر   } . والأب هاهنا عصبة ; فيكون له ما فضل عن ذوي الفروض ، كما لو كان مكانه جد ، والحجة معه لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على مخالفته ; ولأن الفريضة إذا جمعت أبوين وذا فرض ، كان للأم ثلث الباقي ، كما لو كان معهم بنت ويخالف الأب الجد ; لأن الأب في درجتها ، والجد أعلى منها . 
وما ذهب إليه  ابن سيرين  تفريق في موضع أجمع الصحابة على التسوية فيه ، ثم إنه مع الزوج يأخذ مثلي ما أخذت الأم ، كذلك مع المرأة ، قياسا عليه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					