( 4810 ) فصل : وإذا أوصى بعتق عبده ،  لزم الوارث إعتاقه ، فإن أبى أجبره الحاكم عليه ; لأنه حق واجب عليه ، فأجبر عليه ، كتنفيذ الوصية بالعطية ، فإن أعتقه الوارث أو الحاكم ، فهو حر من حين أعتقه ; لأنه حينئذ عتق ، وولاؤه للموصي ; لأنه السبب ، وهؤلاء نواب عنه ، ولهذا لزمهم إعتاقه كرها . وإن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث ، كان الإعتاق ، إليه ; لأنه نائب الموصي في إعتاقه ، فلم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع منه ، كالوكيل في الحياة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					