( 4781 ) فصل : وإذا أوصى إلى رجل ، وأذن له أن يوصي إلى من يشاء ،  نحو أن يقول : أذنت لك أن توصي إلى من شئت ، أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه ، أو فهو وصي صح ، وله أن يوصي إلى من شاء ; لأنه رضي باجتهاده واجتهاد من يراه ، فصح ، كما لو وصى إليهما معا . وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكي عن  الشافعي  أنه قال في أحد القولين : ليس له أن يوصي ; لأنه يلي بتولية ، فلا يصح أن يوصي ، كالوكيل . ولنا ، أنه مأذون له في الإذن في التصرف ، فجاز له أن يأذن لغيره ، كالوكيل إذا أمر بالتوكيل ، والوكيل حجة عليه من الوجه الذي ذكرناه . فأما إن أوصى إليه ، وأطلق ، ولم يأذن له في الإيصاء ولا نهاه عنه ، ففيه روايتان ; إحداهما ، له أن يوصي إلى غيره . وهو قول  مالك  ،  وأبي حنيفة  ،  والثوري  ،  وأبي يوسف    ; لأن الأب أقامه مقام نفسه فكان له الوصية ، كالأب . والثانية ، ليس له ذلك . وهو اختيار أبي بكر    . ومذهب  الشافعي  ،  [ ص: 147 ] وإسحاق    . وهو الظاهر من مذهب  الخرقي    ; لقوله ذلك في الوكيل ; لأنه يتصرف بتولية ، فلم يكن له التفويض ، كالوكيل ، ويخالف الأب ; لأنه يلي بغير تولية . 


						
						
