( 4553 ) فصل : ومن ترك دابة بمهلكة ، فأخذها إنسان ، فأطعمها وسقاها وخلصها  ، ملكها . وبه قال  الليث  ،  والحسن بن صالح  ، وإسحاق    . إلا أن يكون تركها ليرجع إليها ، أو ضلت منه . وقال  مالك    : هي لمالكها الأول ، ويغرم ما أنفق عليها . وقال  الشافعي  ،  وابن المنذر    : هي لمالكها ، والآخر متبرع بالنفقة ، لا يرجع بشيء ; لأنه ملك غيره ، فلم يملكه بغير عوض من غير رضاه ، كما لو كانت في غير مهلكة ، ولا يملك الرجوع ; لأنه أنفق على مال غيره بغير إذنه ، فلم يرجع بشيء ، كما لو بنى داره 
ولنا ما روى الشعبي ،  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من وجد دابة قد عجز عنها أهلها ، فسيبوها ، فأخذها ، فأحياها ، فهي له   } . قال عبد الله بن حميد بن عبد الرحمن    : فقلت - يعني للشعبي    - : من حدثك بهذا ؟ قال : غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود  بإسناده . وفي لفظ عن الشعبي  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من ترك دابة بمهلكة ، فأحياها رجل ، فهي لمن أحياها   } 
ولأن في الحكم بملكها إحياءها وإنقاذها من الهلاك ، وحفظا للمال عن الضياع ، ومحافظة على حرمة الحيوان ، وفي القول بأنها لا تملك تضييع لذلك كله ، من غير مصلحة تحصل ، ولأنه نبذ رغبة عنه وعجزا عن أخذه ، فملكه آخذه ، كالساقط من السنبل ، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					