( 4451 ) فصل : وإن وهب أمة واستثنى ما في بطنها  ، صح في قياس قول  أحمد  ، في من أعتق أمة واستثنى ما في بطنها    ; لأنه تبرع بالأم دون ما في بطنها ، فأشبه العتق . وبه يقول في العتق  النخعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور    . وقال أصحاب الرأي : تصح الهبة ، ويبطل الاستثناء . ولنا أنه لم يهب الولد ، فلم يملك الموهوب له ، كالمنفصل ، وكالموصى به . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					