( 4442 ) فصل : وإن وهبه شيئا في يد المتهب ، كوديعة ، أو مغصوب  ، فظاهر كلام  أحمد  أن الهبة تلزم من غير قبض ، ولا مضي مدة يتأتى القبض فيها ; فإنه قال في رواية ابن منصور :  إذا وهب لامرأته شيئا ولم تقبضه ، فليس بينه وبينها خيار ، هي معه في البيت . فظاهر هذا أنه لم يعتبر قبضا ، ولا مضي مدة يتأتى فيها ، لكونها معه في البيت ، فيدها على ما فيه . وقال  القاضي    : لا بد من مضي مدة يتأتى فيها القبض 
وقد روي عن  أحمد  رواية أخرى ، أنه يفتقر إلى إذن في القبض . وقد مضى تعليل ذلك وتفصيله في الرهن . ومذهب  الشافعي  كمذهبنا ، في الاختلاف في اعتبار الإذن ، واعتبار مضي مدة يتأتى القبض فيها . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					