( 4434 ) فصل : ولا يصح الوقف على من لا يملك ،  كالعبد القن ، وأم الولد ، والمدبر ، والميت ، والحمل ، والملك والجن والشياطين . قال  أحمد  في من وقف على مماليكه : لا يصح الوقف حتى يعتقهم . وذلك لأن الوقف تمليك ، فلا يصح على من لا يملك . فإن قيل : قد جوزتم الوقف على المساجد  [ ص: 377 ] والسقايات وأشباهها ، وهي لا تملك 
قلنا : الوقف هناك على المسلمين ، إلا أنه عين في نفع خاص لهم . فإن قيل : فينبغي أن يصح الوقف على الكنائس ، ويكون الوقف على أهل الذمة    . قلنا : الجهة التي عين صرف الوقف فيها ليست نفعا ، بل هي معصية محرمة ، يزادون بها عقابا وإثما ، بخلاف المساجد . ولا يصح الوقف على العبد  ، وإن قلنا : إنه يملك بالتمليك ; لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل ، والعبد لا يملك ملكا لازما 
ولا يصح الوقف على المكاتب  ، وإن كان يملك ; لأن ملكه غير مستقر . ولا على مرتد ، ولا على حربي ; لأن أموالهم مباحة في الأصل ، ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة ، فما يتجدد لهم أولى ، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ ; لأنه تحبيس الأصل . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					