( 4369 ) الفصل الثاني : أن ظاهر هذا الكلام ، أنه يزول الملك ، ويلزم الوقف بمجرد اللفظ    ; لأن الوقف يحصل به . وعن  أحمد  ، رحمه الله ، رواية أخرى ، لا يلزم إلا بالقبض ، وإخراج الواقف له عن يده . وقال : الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره ، ويوكل فيه من يقوم به . اختاره ابن أبي موسى  ، وهو قول  محمد بن الحسن    ; لأنه تبرع بمال لم يخرجه عن المالية ، فلم يلزم بمجرده ، كالهبة والوصية 
ولنا ما رويناه من حديث  عمر  ، ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة والميراث ، فلزم بمجرده ، كالعتق ، ويفارق الهبة ; فإنها تمليك مطلق ، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ، فهو بالعتق أشبه ، فإلحاقه به أولى . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					