( 3257 ) فصل : وللمقرض المطالبة ببدله في الحال    ; لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات ، فأوجبه حالا كالإتلاف . ولو أقرضه تفاريق ، ثم طالبه بها جملة    ; فله ذلك ; لأن الجميع حال ، فأشبه ما لو باعه بيوعا حالة ، ثم طالبه بثمنها جملة . وإن أجل القرض ، لم يتأجل ، وكان حالا . وكل دين حل أجله ، لم يصر مؤجلا بتأجيله . وبهذا قال الحارث العكلي  ، والأوزاعي  ،  وابن المنذر  ،  والشافعي  ، وقال  مالك   والليث    : يتأجل الجميع بالتأجيل ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { المؤمنون عند شروطهم .   } 
ولأن المتعاقدين يملكان التصرف في هذا العقد بالإقالة  [ ص: 209 ] والإمضاء ; فملكا الزيادة فيه ، كخيار المجلس . وقال  أبو حنيفة  في القرض وبدل المتلف كقولنا ، وفي ثمن المبيع والأجرة والصداق وعوض الخلع كقولهما ; لأن الأجل يقتضي جزءا من العوض ، والقرض لا يحتمل الزيادة والنقص في عوضه ، وبدل المتلف الواجب فيه المثل من غير زيادة ولا نقص ; فلذلك لم يتأجل ، وبقية الأعواض يجوز الزيادة فيها ، فجاز تأجيلها . 
ولنا ، أن الحق يثبت ، حالا ، والتأجيل تبرع منه ووعد ، فلا يلزم الوفاء به ، كما لو أعاره شيئا ، وهذا لا يقع عليه اسم الشرط ، ولو سمي ، فالخبر مخصوص بالعارية ، فيلحق به مما اختلفا فيه لأنه مثله ولنا ، على  أبي حنيفة  ، أنها زيادة بعد استقرار العقد ، فأشبه القرض ، وأما الإقالة : فهي فسخ ، وابتداء عقد آخر ، بخلاف مسألتنا ، وأما خيار المجلس ، فهو بمنزلة ابتداء العقد ، بدليل أنه يجزئ فيه القبض لما يشترط قبضه ، والتعين لما في الذمة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					