( 2242 ) فصل : وإن أوصى بحج تطوع فلم يف ثلثه بالحج من بلده ،  حج به من حيث بلغ ، أو يعن به في الحج . نص عليه . 
وقال : التطوع ما يبالي من أين كان ، ويستناب عن الميت ثقة بأقل ما يوجد ، إلا أن يرضى الورثة بزيادة ، أو يكون قد أوصى بشيء ، فيجوز ما أوصى به ما لم يزد على الثلث . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					