( 2239 ) فصل : ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه  ، إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه . وبهذا قال الحسن  ، وإسحاق  ،  ومالك  في النذر . 
وقال  عطاء  في الناذر : إن لم يكن نوى مكانا ، فمن ميقاته . واختاره  ابن المنذر  وقال  الشافعي  فيمن عليه حجة الإسلام : يستأجر من يحج عنه من الميقات ; لأن الإحرام لا يجب من دونه . 
ولنا ، أن الحج واجب على الميت من بلده ، فوجب أن ينوب عنه منه ; لأن القضاء يكون على وفق الأداء ، كقضاء الصلاة والصيام ، وكذلك الحكم في حج النذر والقضاء  ، فإن كان له وطنان استنيب من أقربهما . فإن وجب عليه الحج بخراسان  ومات ببغداد  ، أو وجب عليه ببغداد  فمات بخراسان  ، فقال  أحمد    : يحج عنه من حيث وجب عليه ، لا من حيث موته . 
ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين ; لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين ، لم يجب عليه الحج من أبعد منه ، فكذلك نائبه . فإن أحج عنه من دون ذلك ، فقال  القاضي    : إن كان دون مسافة القصر أجزأه ; لأنه في حكم القريب ، وإن كان أبعد لم يجزئه ; لأنه لم يؤد الواجب بكماله . ويحتمل أن يجزئه ويكون مسيئا ، كمن وجب عليه الإحرام من الميقات ، فأحرم من دونه . 


						
						
