( 2237 ) فصل : ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة    . نص عليه  أحمد    . قال : ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت    . وذلك لأن لزوم المنزل ، والمبيت فيه واجب في عدة الوفاة ، وقدم على الحج ، لأنه يفوت ، والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . 
وأما عدة الرجعية  ، فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب النكاح ، لأنها زوجة . وإذا  [ ص: 100 ] خرجت للحج ، فتوفي زوجها  ، وهي قريبة ، رجعت لتعتد في منزلها وإن تباعدت ، مضت في سفرها . ذكره  الخرقي  في موضع آخر . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					