الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
//
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( وأقل المهر  عشرة دراهم ) وقال الشافعي : ما يجوز أن يكون ثمنا في البيع ; لأنه حقها فيكون التقدير إليها ولنا قوله صلى الله عليه وسلم { ولا مهر أقل من عشرة } [ ص: 318 - 319 ] ولأنه حق الشرع وجوبا إظهارا لشرف المحل [ ص: 320 ] فيتقدر بما له خطر وهو العشرة استدلالا بنصاب السرقة ( ولو سمى أقل من عشرة  فلها العشرة ) عندنا . وقال زفر : لها مهر المثل ; لأن تسمية [ ص: 321 ] ما لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا أن فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقتضيا بالعشرة ، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها ، ولا معتبر بعدم التسمية ; لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرما ، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير . ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله ، وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا ( ومن سمى مهرا عشرة فما زاد [ ص: 322 ] فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها ) ; لأنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل ، وبالموت ينتهي النكاح نهايته ، والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه ( وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة  فلها نصف المسمى ) لقوله تعالى { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } الآية [ ص: 323 ] والأقيسة متعارضة ، ففيه تفويت الزوج الملك على نفسه باختياره وفيه عود المعقود عليه إليه سالما فكان المرجع [ ص: 324 ] فيه النص ، وشرط أن يكون قبل الخلوة ; لأنها كالدخول عندنا على ما نبينه إن شاء الله تعالى . .

                                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                                            الخدمات العلمية