[ ص: 342 ] باب زكاة الدين والصدقة الصدقة : هي الصداق ، وجمعها صدقات ، قال الله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة    } . وهي من جملة الديون ، وحكمها حكمها وإنما أفردها بالذكر لاشتهارها باسم خاص . ( 1931 ) مسألة : قال : وإذا كان معه مائتا درهم ، وعليه دين ، فلا زكاة عليه وجملة ذلك أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة ،  رواية واحدة . وهي الأثمان ، وعروض التجارة . 
وبه قال  عطاء  ،  وسليمان بن يسار  ،  وميمون بن مهران  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  والليث  ،  ومالك  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  ربيعة  ،  وحماد بن أبي سليمان  ،  والشافعي  في جديد قوليه : لا يمنع الزكاة ; لأنه حر مسلم ملك نصابا حولا ، فوجبت عليه الزكاة ، كمن لا دين عليه . ولنا ما روى أبو عبيد  في " الأموال " : حدثنا  إبراهيم بن سعد  ، عن ابن شهاب  ، عن  السائب بن يزيد  ، قال : سمعت  عثمان  بن عفان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤده ، حتى تخرجوا زكاة أموالكم . وفي رواية : فمن كان عليه دين فليقض دينه ، وليزك بقية ماله . . 
قال ذلك بمحضر من الصحابة ، فلم ينكروه ، فدل على اتفاقهم عليه . وروى أصحاب  مالك  ، عن عمير بن عمران  ، عن شجاع  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كان لرجل ألف درهم ، وعليه ألف درهم ، فلا زكاة عليه   } . وهذا نص . 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم .   } فدل على أنها إنما تجب على الأغنياء ولا تدفع إلا إلى الفقراء ، وهذا ممن يحل له أخذ الزكاة ، فيكون فقيرا ، فلا تجب عليه الزكاة ; لأنها لا تجب إلا على الأغنياء ، للخبر ، ولقوله عليه السلام : { لا صدقة إلا عن ظهر غنى   } . ويخالف من لا دين له عليه ، فإنه غني يملك نصابا ، يحقق هذا أن الزكاة إنما وجبت مواساة للفقراء ، وشكرا لنعمة الغنى ، والمدين محتاج إلى قضاء دينه كحاجة الفقير أو أشد ، وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لحاجة غيره ، ولا حصل له من الغنى ما يقتضي الشكر بالإخراج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ابدأ بنفسك ، ثم بمن تعول .   } 

 
				
 
						 
						

 
					 
					