مسألة : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب هل تستجب أو تكره  ؟ فقد ذكر بعض العلماء : أنها تستحب ، وقال : أخذته من نص  الشافعي     - رضي الله عنه - في قوله : وأحب أن يكثر الصلاة عليه في كل الحالات ، قال : فدخل في عمومه حالة التعجب ، ثم نقل عن  سحنون  أنه كرهها عند التعجب ، وقال : لا يصلي عليه إلا على طريق الاحتساب وطلب الثواب ، ثم نازعه في ذلك : بأن ذكر الله عند التعجب مشروع ، وقد بوب عليه  البخاري  فقال : باب التكبير والتسبيح عند التعجب ، وروى فيه حديث  عمر  ، وحديث   صفية  ، وهل ورد دليل خاص بكراهتها كما قال  سحنون  ؟ . 
الجواب : قد يستدل  لسحنون  بما أخرجه  الحاكم  عن  ابن عمر  أن رجلا عطس بحضرته ، فقال : الحمد لله والسلام على رسول الله ، فقال  ابن عمر     : وأنا أقول : الحمد لله والسلام على رسول الله ، ولكن ما هكذا علمنا ، لكن الذي نختاره خلاف قول  سحنون     : لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عليه حالة التعجب ، ولا ترد قصة  ابن عمر  في العطاس ؛ لأن العطاس ورد فيه ذكر يخصه فالعدول إلى غيره ، أو الزيادة فيه عدول عن المشروع وزيادة عليه وذلك بدعة ومذموم ، فلما كان الوارد في العطاس الحمد فقط كان ضم السلام إليه من الزيادة في الأذكار ، وذلك متفق على ذمه ، وقد نهى الفقهاء عن الصلاة عليه عند الذبح ؛ لأنه زيادة على ما ورد من التسمية ، وقد عقد  النووي  في الأذكار   [ ص: 300 ] بابا لجواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما ، وأورد فيه عدة أحاديث وآثار وقع فيها ذكر سبحان الله عند التعجب ، فقول  النووي     : ونحوهما يدخل فيه فصل القول في ذلك أن الصلاة عند التعجب لا تكره لعدم النهي ، ولا تستحب لعدم دليل على طلبها حينئذ ، بل هي من الأمور المباحة ، كما أشار إليه  النووي  بلفظ الجواز في الترجمة . 

 
				
 
						 
						

 
					 
					